أوضح الدكتور طارق سرور أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة القاهرة، حدود أثر الحكم الدستوري القاضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، مؤكدًا أن الأثر يقتصر على العقوبة لا أصل التجريم.
تجاوز الاختصاص وسقوط قرار التشديد وأضاف الدكتور طارق سرور في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حكم المحكمة جاء بعدم دستورية القرار فيما تضمنه من نقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو النقل الذي ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة على حيازة تلك المادة أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها.
وأقامت المحكمة قضائها على أن القرار المطعون عليه قد انطوى على افتئات على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه، وفق نص المادة 32 منه، كما جاوز حدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المخولة للأخير بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بما يعيبه بمخالفة أحكام الدستور.
استمرار التجريم استنادًا لقرارات سابقة غير أن الحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يترتب عليه زوال أصل تجريم المواد المخدرة الواردة به، ولا يؤدي تبعًا لذلك إلى براءة المتهمين بحيازتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار فيها في الدعاوى المتداولة، ذلك أن هذه الجواهر ومن بينها جوهر الميثامفيتامين محل الحكم سبق إدراجها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 تحت رقم 91 "ميثامفيتامين: Methamphetamine"، ومن ثم ظل تجريمها قائمًا ومستندًا إلى أداة قانونية صحيحة.
الأثر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
