في ظل تساؤلات متكررة حول مشروعية البيع بالتقسيط، وما إذا كان يدخل في نطاق الربا، تتجدد الحاجة إلى بيان فقهي واضح يضع الأمور في نصابها الصحيح.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لهذه المعاملة، مستندًا إلى أصول الفقه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع.
وأوضح، خلال حوار سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي.
وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور".
وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
