شروط قانون البنك المركزى للترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ونصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعتين
منذ 48 دقيقة
منذ ساعة
منذ 59 دقيقة
منذ 8 ساعات
منذ ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 14 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 5 ساعات
مصراوي منذ 10 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة
بوابة الأهرام منذ 22 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 8 ساعات
بوابة الأهرام منذ 20 ساعة