الإيجار القديم.. أمر الطرد لا يخل بالحق فى المطالبة بالتعويض

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
مصراوي منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
قناة العربية - مصر منذ ساعتين
بوابة الأهرام منذ 12 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 3 ساعات