حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط إصدار رخصة مزاولة النشاط، وآليات واشتراطات تجديد الرخصة، ومتى يتم تقديم طلب التجديد حال انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون.
ووفقا للائحة التنفيذية:
- تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.
- تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.
- للجنة أن توقف أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
