شروط قانون الخدمة المدنية لتثبيت العمالة المؤقتة بالمؤسسات الحكومية.. اعرفها

حددت المادة 72، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وقواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونصت المادة على الآتى:

"يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
بوابة الأهرام منذ 20 ساعة
جريدة الشروق منذ 11 ساعة
مصراوي منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
مصراوي منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
جريدة الشروق منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 21 ساعة