حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك في إطار ضوابط قانونية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة والظروف المالية للممول.
ونص القانون على جواز إسقاط الضريبة في عدة حالات، من أبرزها وفاة الممول دون أن يترك تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، أو ثبوت عدم وجود أموال مملوكة له تصلح للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، وكذلك في حالة مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن الحجز عليها.
وأوضح القانون، أنه في حال قيام الممول أو المكلف بإنهاء نشاطه مع وجود أموال قابلة للتنفيذ، فإنه يجوز تحصيل مستحقات المصلحة منها كليًا أو جزئيًا، على أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ دخل لا يقل عن حد الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، وذلك في الحدود والحالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
