رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ضربة للتمكين الكيدى.. حكم قضائى بإلغاء تمكين زوجة من شقة والد زوجها لثبوت إقامتها الدائمة خارج البلاد"، استعرض خلاله حكماً قضائياً بإلغاء قرار تمكين من مسكن الزوجية، وذلك تأسيساً على عدم حاجة الزوجة للمسكن لكون إقامتها خارج البلاد، وكذا استند الحكم إلي جدية الطعن المقدم في شهادة الشهود، حيث أن القرار قد سبب علي أقوال شهود غير ملاصقين للمسكن أدلوا بأقوالهم بزعم إقامتها وصغارها وسايرهم مندوب النيابة القائم بإجراء الاستيفاء في ذلك على خلاف الحقيقة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 696 لسنة 2025 مدنى مستعجل شرق.
وجميع الأسباب طرحت أمام محكمة الأمور المستعجلة، والذي خلص حكمه الي: إلغاء قرار التمكين .
ملحوظة:
- الحكم صدر لصالح المتظلم من غير أطراف القرار، وبعد فوات ميعاد الـ15 يوما من تاريخ الإعلان لعدم إعلانه وعدم علمه، مما ظل المواعيد مفتوحة أمامه للتظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة.
- المتظلم قام بإستضافتيهما مسبقا "المتظلم ضدهم" إبنه وزوجة إبنه، مما جعل زوجة الإبن استغلت ذلك في ادعائها بإن الزوج طردها من مسكن الزوجية مع شهود غير ملاصقين للعقار، مما جعلها تمكنت من الحصول على قرار التمكين بالمشاركة مع الزوج مسبقاً.
ووفقا لـ"المحكمة": ومن حيث إنه عن موضوع التظلم، فلما كان من المقرر أن: "وضع اليد الفعلي واقعة مادية والعبرة فيها بحقيقة الواقع لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أولا يطابق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
