خطوات تسوية النزاعات الجمركية والجهة المختصة بالفصل فيها

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن"التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية"، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 11 ساعة
منذ 37 دقيقة
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
موقع صدى البلد منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 19 ساعة
بوابة الأهرام منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 21 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة