نص قانون الإيجار القديم على عدد من الضوابط الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث حدد مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، إلى جانب وضع آلية لتقسيم المناطق السكنية تمهيدًا لتطبيق زيادات أو تسويات وفقًا لطبيعة كل منطقة.
ونصت المادة (2) من القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهى عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك بين الطرفين.
ويعنى ذلك أن العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية الخاضعة للقانون تنتهي بقوة القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهي في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، مع إتاحة إمكانية إنهاء التعاقد قبل ذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التى بها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
