أوضح قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى أنه حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى.
وأشار النص يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
1- ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
