يطرح الجدل السياسي القائم تساؤلات متزايدة حول إمكانية حلّ مجلس النواب العراقي
لنفسه دستوريًا، والآليات القانونية التي تنظم هذه العملية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، انه "وبحسب ما نصّت عليه المادة 64 من الدستور ا
لعراقي، فإن حلّ مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (نصف العدد الكلي زائد واحد)، عبر طريقتين. الأولى تكون بطلب رسمي يقدمه ثلث أعضاء المجلس، أي ما لا يقل عن 110 نواب، من خلال طلب تحريري يُرفع إلى رئاسة المجلس. أما الطريقة الثانية فتتم بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
Paste
Cancel
وتابع: "غير أن معطيات المرحلة الحالية تجعل من الخيار الثاني محل جدل قانوني، إذ يرى مختصون أن الحكومة الحالية تُعدّ حكومة تصريف أعمال ولم تنبثق عن مجلس النواب القائم، ما يحدّ وفق هذا الرأي من صلاحية كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في تقديم طلب مشترك لحل المجلس".
واكمل، انه "وبذلك، تبقى ا
لمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة، دون وجود سقف زمني محدد لهذه المرحلة، بخلاف حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء التي حدد الدستور مدتها بـ30 يومًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
