قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث إنه قام بسبّها، وإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستخدام نتيجة تطاير الحصى والرمل.
وأقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها تعويض بمبلغ 60 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من أنه تعدى عليها، بأن قام بسبّها بعبارات سبّ وكان ذلك في مواجهتها وفي غير حضور أحد، كما وقام بإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، وقد تم إدانته بموجب دعوى جزائية، وإذ تعرضت لعدة أضرار نتيجة ما قام به من فعل حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة، أن خطأ المشكو ضده ثابتاً، وكانت الشاكية قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
