هل يلزم تقديم طلب إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة للحصول على السكن البديل؟

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ووفقا للقانون، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
بوابة الأهرام منذ 20 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 10 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 6 ساعات
مصراوي منذ ساعتين
موقع صدى البلد منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات