الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نظام "العمل عن بُعد" في أبريل 2026

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العمل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل القرار كما تقـــــرر ما يلي:

( المادة الأولى )

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.

( المادة الثانية ) تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، وبما لا يؤثر علي سير العمل بها وهي: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026

تفاصيل القرار

نص قرار رئيس مجلس الوزراء أنة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العمل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء

قـــــرر:

( المادة الأولى )

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.

( المادة الثانية )

تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، وبما لا يؤثر علي سير العمل بها وهي:

1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات، والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور المصرية

منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 12 ساعة
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 3 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 16 ساعة
مصراوي منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين