شؤون وطنية هيئة البيئة تصدر قرارا

أصدرت هيئـــــة البيئـــــــة القـــرار رقــم 56/٢٠٢٦ بتنظيــــم إدارة محميـــة المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات فـي محافظة ظفار، استنــــادا إلـى قانــــون المحميـــات الطبيعيــــة وصــــون الأحيــــاء الفطريـــة الصــــادر بالمرســــوم السلطاني رقـم 6/2003،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 106/2020 بإنشـاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 96/2025 بـــإنشـاء محمية المنطقـة البحرية العازلة حـول جزر الحلانيات فـي محافظة ظفار،

وإلى اللائحـة التنفـيذية لقانـون المحميـات الطبيعية وصـون الأحيـاء الفطريـة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 110/2007،

وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمـــل فـي شـــأن تنظيـــم إدارة محميــة المنطقـــــة البحريـــة العــازلــــة حــــول جــــزر الحــلانيــــات فـي محافظــة ظــفار بالأحكـــام المرفقـــة.

المــادة الثانيــــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١١ مـن شـــــــوال 1447هـ

الموافـــــق: ٣٠ مـن مـــــــارس 2026م

د.عبد اللـه بن علي بن عبد الـله العمري

رئيــــــــس هيئــــــــــــــة البيئــــــــــــــــــــة

أحكـــام تنظيــم إدارة محميـــة

المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات فـي محافظة ظفار

الفصـــل الأول

التعريفات

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ الهيئة:

هيئة البيئة.

٢ الرئيس:

رئيس الهيئة.

٣ المحمية:

محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات فـي محافظة ظفار.

٤ التصريح:

الموافقة الصادرة عن الهيئـــة أو الجهات المختصة للقيـــام بأي من الأفعال أو الأنشطـــة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.

٥ الصيد:

كل فعل يؤدي إلى استخراج وحيازة الثروة المائية الحية من مياه الصيد أو قاع البحر.

الفصــل الثاني

التصـــريح

المــادة ( 2 )

لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:

١ زيارة المحمية أو الغوص فـيها.

٢ التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.

٣ القيام بالـدراسـات والأبـحـاث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية.

٤ الصيد.

٥ التوقف أو الرسو داخل حدود المحمية بالنسبة للسفن المارة فـي خطوط الملاحة الدولية ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

المــادة ( 3 )

تقتصر ممارســـة نشاط الصيــد فـي المحميـــة على سكان جــزر الحلانيـــات شريطـــة عدم استخدام الشبـــــاك.

المــادة ( 4 )

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة، لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس:

١ حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.

٢ إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.

٣ إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بالقطاع السمكي كمشروعات الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية الصناعية.

المــادة ( 5 )

يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:

١ أفراد قـــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة، وأفـراد شرطـة عمـان السلطانيـة فـي أثنـاء تأديـتهم لعملهـم.

٢ الموظفـون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها، فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.

٣ طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.

٤ المقيمون فـي المحمية، وأقاربهم من الدرجة الأولى.

٥ الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

المــادة ( 6 )

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 7 )

تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.

المــادة ( 8 )

يجوز لمقدم طلب الحصول على التصريح التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.

المــادة ( 9 )

يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.

المــادة ( 10 )

لا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح لأي شخص آخر.

الفصــل الثالث

المحظـــورات

المــادة ( 11 )

يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:

١ الصيـد أو الشروع فـيه أو جمـع الأحيـاء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات.

٢ جمع القطـع الأثـرية أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.

٣ التعدي أو أخذ أي متعلقات أو آثار موجودة فـي السفن المكتشفة.

٤ رمي معدات الصيد أيا كان نوعها.

٥ استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.

٦ وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.

٧ تلويث المياه.

٨ إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.

٩ إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.

الفصــل الرابع

الرســـوم

المــادة ( 12 )

يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:

م النشاط الرسم بالريال العماني للعمانيين لغير العمانيين للأطفال دون سـن الثامنة عشـرة 1 دخول المحميـــة 1 3 0.100

2 الغــــوص 3 6

المــادة ( 13 )

تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.

الفصــل الخامس

الجـــزاءات الإداريــة

المــادة ( 14 )

تفرض على المخالفـين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.

ملحـــــق

المخالفات والغرامات الإدارية

م المخـالفــــة قيمـة الغرامــة بالريال العماني 1 دخول المحمية أو الغوص فـيها دون الحصول على تصريح. (50)

2 القيام بالـدراسـات والأبـحـاث وجمـع العينـات لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح. (100)

3 الصيد داخل نطاق المحمية دون الحصول على تصريح. (100)

4 الصيــــد أو الشـــروع فـيه أو جمـع الأحيـاء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات. (150)

5 جمع القطـع الأثـرية أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية. (150)

6 وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم داخـل المحمية لأي سبب كــــان. (50)

7 تلويث المياه داخل المحمية. (50)

8 حفــــر الآبــــار أو التـنـقـيـب أو التعـديــــن بكافــــة أشكالـــه دون موافقة الرئيس. (250)

9 إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوســـع فـي المبانـــي القديمـــة داخــل المحمية دون موافقة الرئيس. (100)

10 إنشـــاء مشـــروعـــات استثمـــارية مرتبطــــة بالقطــــاع السمكـــي كمشروعات الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية الصناعية دون موافقة الرئيس والجهات المختصة. (250)

11 استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان. (50)

12 إدخــال أو إطـــلاق أو استـــزراع أي نـــوع من الكائنـــات الفطريــة الدخيلة أو الغازية. (50)

13 توقف السفن المارة فـي خطوط الملاحة الدولية أو رسوها فـي غير حالات الطوارئ دون الحصول على تصريح من الهيئة. (300)

14 التعـــدي أو أخـــذ أي متعلقــــات أو آثـــار موجـــودة فـي السفــن المكتشفة. (150)

15 التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح. (50)

16 إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية. (100)

17 رمي معدات الصيد أيا كان نوعها داخل نطاق المحمية. (50)


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شؤون عُمانية

منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
إذاعة الوصال منذ 3 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 57 دقيقة
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 12 ساعة
وكالة الأنباء العمانية منذ 6 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 7 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 13 ساعة
إذاعة الوصال منذ 41 دقيقة