5 حالات بالقانون تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.

فنصت المادة (29 ) مكررا على انه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف،في الأحوال الآتية:

(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها ... وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
موقع صدى البلد منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
مصراوي منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
بوابة الأهرام منذ 17 ساعة