تعرف على حالات إخلاء المستأجرين فى قانون الإيجار القديم

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من ينوب عنه وفق عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر حسب الأحوال، عند انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار للعقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
موقع صدى البلد منذ 5 ساعات
قناة الغد منذ 9 ساعات
بوابة الأهرام منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
بوابة الأهرام منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين