تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من ينوب عنه وفق عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر حسب الأحوال، عند انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار للعقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
