حسم القانون المصري الجدل الدائر بين الملاك والمستأجرين بشأن المسؤول عن سداد الضريبة العقارية، واضعًا إطارًا واضحًا يحدد الطرف الملزم بها وفقًا لطبيعة العلاقة الإيجارية ونوع العقار، حيث صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
سداد الضريبة العقارية
وبحسب التشريعات المنظمة، فإن الأصل العام يقضي بأن المالك هو المسؤول الأول عن سداد الضريبة العقارية، باعتباره المستفيد من عائد العقار، ويظل ملتزمًا أمام مصلحة الضرائب بأدائها، حتى في حال وجود مستأجر، إلا أن القانون يفتح الباب لاستثناءات محددة، حيث يمكن أن يتحمل المستأجر قيمة الضريبة إذا نص عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني صراحة على ذلك، وهو ما يجعل الالتزام هنا مرتبطًا باتفاق الطرفين.
وفي حالات أخرى، خاصة في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية القديمة، قد يمتد عبء الضريبة إلى المستأجر، إلى جانب مصروفات الصيانة والإدارة، لاسيما عندما تكون القيمة الإيجارية محددة وفق اعتبارات تنظيمية وليس بإرادة تعاقدية حرة.
قانون الضريبة العقارية
وفي المقابل، شددت أحكام القضاء، وعلى رأسها محكمة النقض، على أن المالك يظل المكلف الأصلي بالضريبة على العقارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
