رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن الحماية القانونية للعمال، وخاصة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، من خلال أحكام عدة منها إحلال عبارة «العمالة المنزلية» محل «خدم المنازل» أينما وردت في القانون، وتنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وصاحب العمل عبر لائحة يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتجريم الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية للعامل دون رضاه، ووضع العقوبة الملائمة لذلك.
من جهتها، أوضحت وزارة العمل أن التعديلات المقترحة على قانون العمل في البحرين تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمّال، خاصّة العمالة المنزلية، حيث تم إضافة فقرة للمادة (2) من القانون تنصّ على إصدار لائحة لتنظيم العمالة المنزلية، مما يُساعد على وضع إطار قانوني واضح ينظّم العلاقة بين العمالة وأصحاب العمل، ويقلّل من القضايا، ويعزّز بيئة العمل المتوازنة، كما تم تعديل المادة (12) لحظر احتجاز صاحب العمل لوثائق سفر العامل أو أوراقه الثبوتية دون موافقته، مما يضمن حرية التنقل وحماية حقوق العامل الشخصية، والتعديلات تهدف إلى تقليل الاستغلال، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستجابةً للعديد من الشكاوى المتعلّقة بسوء استغلال وثائق السفر، حيث بلغ عدد الحالات التي وردت للوزارة بشأن احتفاظ صاحب العمل بوثائق سفر العامل أو أوراقه الثبوتية بطريقة ودية (91) حالة خلال الأعوام (2022م - 2024م).
غرفة تجارة وصناعة البحرين رأت أن المقترح الوارد في المادة (12) متحقق بالفعل على أرض الواقع من خلال التطبيقات العملية وآليات التفتيش، بالإضافة إلى القوانين والإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، وعليه أوصت بدراسة الحالات المتعلقة بتكييف المخالفات والجزاءات بما لا يشكّل عبئاً إضافياً على القطاع الخاص.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع بأن تنظيم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم يندرج ضمن الإطار العام لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بموجب القانون رقم (36) لسنة 2012، حيث نصّ صراحةً على سريان مجموعة واسعة من الأحكام عليهم، وذلك من خلال سريان قرابة (56) مادة عليهم بما يغطي مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقة العمل، وتشمل هذه الأحكام حظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفق المادة (2 مكرراً)، والإعفاء من الرسوم القضائية كافة الدعاوى العمالية وفق المادة (6)، واشتراط أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة،
وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية وفق المادة (19)، وبيان البيانات الجوهرية لطرفي العقد وفق المادة (20)، وتنظيم وضع العامل تحت شرط التجربة وفق المادة (21)، وتحديد أجر العامل وفق المادة (37)، وجواز تقدير الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج وفق المادة (38)،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
