أصدر وزير الدولة لشئون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف المشاري القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم في مادته الأولى على أن، يستبدل بنص المادة (95) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي:
يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها أو الاستمرار فيها ما يلي:
1. ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
2. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلائه إدارياً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
