ديوان المظالم ينشر حكمًا يؤكد مشروعية إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه الوظيفية
أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة موظف ثبت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم مغادرة العمل مباشرة لمدة شهر دون أداء مهامه، ورفضت دعواه بالتعويض. وأكد الحكم أن الحضور الوظيفي يعني أداء العمل فعليًا لا مجرد التوقيع، وأن الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة يجيز إنهاء الخدمة، ما يجعل قرار الجهة متوافقًا مع النظام ومنتفيًا معه أي خطأ إداري.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
