وقع في سجل الحضور ثم انصرف دون أداء وظيفته.. إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه الوظيفية

أصدر ديوان المظالم حكمًا إداريًا يقضي برفض دعوى تعويض تقدم بها موظف على جهة عمله، مطالبًا فيها بجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار إنهاء خدمته، وذلك بعد أن ثبتت مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

كان المدعي أقام دعواه مطالبًا بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي قال إنها نتجت عن إنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل.

وأوضحت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض أن الثابت في الأوراق صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة المدعي، استنادًا إلى قيامه بالتوقيع على سجل الحضور ثم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عاجل

منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة سبق منذ 9 ساعات
صحيفة عاجل منذ 35 دقيقة
صحيفة المواطن السعودية منذ 47 دقيقة
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ 10 ساعات
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة سبق منذ 10 ساعات
صحيفة سبق منذ 7 ساعات