النقض تُرسى مبدأ بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للحفاظ على حقوق المجنى عليه.. النقض تقرر بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض (3 سنوات) إلا عندما يصبح الحكم الجنائي نهائي بات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسخ لعدة مبادئ قضائية في تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، قالت فيه: بدء سريان التقادم الثلاثي لدعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي بالإدانة باتاً، وليس من تاريخ وقوع الفعل الضار أو علمه، وذلك في الطعن المقيد برقم 4414 لسنة 93 قضائية .

ملحوظة: 1-أصل المبدأ أنه لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض "3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي نهائياً وباتاً، مما يزيل أي شك في حدوث الضرر وثبوت المسؤولية.

2-هذا الحكم يشدد على حماية حق المجني عليه في التعويض بربطه بصدور حكم بات، وليس مجرد حدوث الواقعة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 14 ساعة
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
مصراوي منذ 22 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة