الاستئناف: رد قيمة المصاغ بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للأزواج المتضررين.. الاستئناف تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رد قيمة المصاغ الذهبي بسعر يوم التنفيذ، ورد قيمته بسعر الوارد بقائمة الأعيان، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 7783 لسنة 57 قضائية أسرة، علي أسباب حاصلها:

1-إن القاعدة العامة تتمثل في إن العقد شريعة المتعاقدين، فيجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه وتطبيق مضمونه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة، فالنقض والتعديل لا يكون إلا بإرادة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

2-وهذه القاعدة تفرض نفسها على القاضي أيضا حيث لا يجوز للقاضي إن ينقض شروط العقد أو إن يعدل فيه بدعوى إن النقض أو التعديل فيه تقاضيه العدالة فالقاضي يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصه، لأنه يعتبر كالقانون في تنظيمه لعلاقة المتعاقدين.

3-ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 275 من القانون المدني بأنه يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
موقع صدى البلد منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات