أخضع قانون الاستيراد والتصدير السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات، من خلال مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لضمان مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة.
ونص القانون على عدم جواز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص تثبت استيفاءها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المختصة، على أن يتم التصدير خلال المدة المحددة في الشهادة، وفي حال انقضائها دون تصدير يتعين استخراج شهادة جديدة.
كما اشترط القانون عدم جواز استيراد السلع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
