ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية بقانون الضريبة العقارية

نظم القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في المادة (4) ضوابط وآليات تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وآليات إعادة التقدير.

ووفقا للمادة، تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
موقع صدى البلد منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 21 ساعة
موقع صدى البلد منذ 5 ساعات