- المحكمة: هناك فرق بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور والآثار القانونية المترتبة عليها - لا يجوز قيد الديانة البهائية في المستندات الرسمية للدولة.. وحرية الاعتقاد يجب ألا تمس النظام العام ألغت محكمة النقض حكمًا قضائيًا أصدرته محكمة الأسرة بإثبات عقد زواج مؤرخ بين بهائيين الديانة وألزم وزيرا الداخلية والعدل بالاعتداد بهذا الزواج وما يترتب عليه قانونًا.
وأكدت محكمة النقض أن البهائية ليست من الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها في الدولة، ولذا لا يجوز قيدها في الأوراق الرسمية التي تُصدرها، موضحة أن ذلك لا ينال من حرية الاعتقاد الذي كفله الدستور المصري، ولكن الأمر يتعلق بالنظام العام للدولة.
- تفاصيل القضية والإجراءات في عام 2020 أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، ضد زوجها بموجب العقد المؤرخ بينهما في عام 1981 والمدون فيه ديانتهما البهائية، واختصمت السيدة كل من وزيري الداخلية والعدل، مطالبة الحكم بإثبات هذا الزواج والاعتداد به والعمل بموجبه قانونًا. فحكمت لها المحكمة بإثبات الزواج.
وتقدم وزيرا الداخلية والعدل ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم، باستئناف على هذا الحكم، إلا أن المحكمة قضت بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد المواعيد القانونية. فلجأ المسئولون الحكوميون إلى محكمة النقض بطعن ضد السيدة وزوجها، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن لها من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- عدم تعارض حرية العقيدة مع نظام الدولة وذكرت المحكمة أن هناك فرقًا بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
