أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا حمل رقم (7) إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بشأن ضوابط تعليق الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة (المادة 293 عقوبات).
نص المنشور على أنه: نصت المادة 293 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة: تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 والقرار رقم 1728 لسنة 2026 بشأن ضوابط التنفيذ.
بناءً عليه:
أولًا: يستوجب على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق إذا طلب الحصول عليها بمناسبة "نشاطه المهني".
ثانيًا: لا يُرفع التعليق إلا بتقديم شهادة تفيد براءة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية





