أصدرت محكمة النقض في مصر، حكما قضائيا يلغي حكما سابقا لمحكمة الأسرة بإثبات عقد زواج مؤرخ بين اثنين من أصحاب الديانة البهائية. وكان الحكم الملغى يلزم وزيري الداخلية والعدل بالاعتداد بهذا الزواج وما يترتب عليه قانونا.
وأكدت محكمة النقض، في حكمها أن البهائية ليست من الأديان السماوية الثلاث المعترف بها في الدولة، لذلك لا يجوز قيدها في الأوراق الرسمية.
وأوضحت المحكمة أن حكمها لا ينال من حرية الاعتقاد الذي كفله الدستور المصري، ولكن الأمر يتعلق بالنظام العام للدولة.
ويعود الحكم الملغى، إلى دعوى قضائية أقامتها سيدة عام 2020 أمام محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، ضد زوجها بموجب العقد المؤرخ بينهما في عام 1981 والمدون فيه ديانتهما البهائية، مطالبة الحكم بإثبات الزواج؛ وصدر حكم لصالحها.
وتقدم وزيرا الداخلية والعدل ورئيس مصلحة الأحوال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
