الاستئناف تصدر حكمها ببطلان التطليق بعد زواج الزوجة من آخر.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تصدر حكمها ببطلان حكم التطليق بعد زواج الزوجة من أخر بسبب الإعلانات الأمريكانى"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف ببطلان تطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر المتمثل في الهجر، لعدم انعقاد الخصومة قانوناً بسبب عدم اتصال علم الزوج يقيناً بالدعوى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3998 لسنة 61 قضائية.

ملحوظة: الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق وإنتهاء العدة تزوجت، وأنجبت، صدر الحكم ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من آخر.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإنه، ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم 10 من قانون المرافعات المعدل أنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة رقم 11 من ذات القانون أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 9 دقائق
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
مصراوي منذ 7 ساعات
موقع صدى البلد منذ 5 ساعات
صحيفة الدستور المصرية منذ 9 ساعات
مصراوي منذ 19 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 4 ساعات