أصدرت محكمة الخليفة الجزئية لشؤون الأسرة، برئاسة المستشار محمد نبيل حميدة، حكمًا يقضى بتطليق مدعية طلقة بائنة للضرر، وذلك عقب ثبوت زواج زوجها بسيدة أخرى وتعديه عليها بالضرب، مما استحال معه دوام العشرة بينهما.
شروط الحصول على طلاق بائن للضرر بسبب الزواج الثانى والضرب وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعية بإقامة دعواها ضد زوجها بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، مستندة فى ذلك إلى أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 16 أغسطس 2007، وقد رزقت منه بصغار، إلا أن استقرار حياتها الزوجية انهار بعد زواج زوجها بأخرى، مما دفعها للجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وسوء العشرة.
وفى حيثيات الحكم، استعرضت المحكمة الأسانيد القانونية والواقعية التى بنت عليها قرارها، حيث تبين من مطالعة الأوراق ثبوت زواج المدعى عليه من سيدة أخرى بتاريخ 7 ديسمبر 2016، وهو ما يمنح الزوجة الحق القانونى فى طلب التطليق بمقتضى المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985، والتى تنص على جواز طلب التطليق إذا تزوج الزوج بأخرى ولحق بالزوجة ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة، حتى وإن لم تكن قد اشترطت عليه فى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم




