الحكم بالسجن والغرامة في قضية الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي

مسقط - الرؤية

أصدرت الدَّائرة الجزائيَّة بالمحكمة الابتدائيَّة بالسيب حكمًا غيابيًا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرّب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه جريمة امتناع العامل المسؤول عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (28/2009) وتعديلاته، في حكم يؤكّد استمرار النهج الحازم في تطبيق القوانين الضريبية وحماية المال العام.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسِّجن لمدة شهر واحد، وبغرامة مالية قدرها (500 ) خمسمائة ريالًا عمانيًا، إضافةً إلى إلزامه بتأدية مبلغًا ماليًا وقدره (137,090 ) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريالًا عمانيًا إلى المُدّعي بالحقّ المدني (جهاز الضرائب)، علاوةً على إلزامه بمصاريف الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية - وفق رواية مُتحدِّث من جهاز الضرائب- إلى أنَّ العامل المسؤول في إحدى المؤسسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الرؤية العمانية

منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
صحيفة الرؤية العمانية منذ 23 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 21 ساعة
إذاعة الوصال منذ 11 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 22 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 18 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 23 ساعة
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 21 ساعة
وكالة الأنباء العمانية منذ 23 ساعة