قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، إن القانون رقم 21 لسنة 2022 جاء لتعديل بعض أحكام القانون 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، الإثنين، إلى أن هذا القانون عرّف السمسار والوسيط العقاري بأنه «كل من قام بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة العقارات أو الأراضي المبنية أو الفضاء سواء أعمال بيعها أو شرائها أو تأجيرها أو التوسط فيها».
وأوضح أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدر لائحة تنفيذية بناء على هذا القانون، والتي يشير قرارها رقم 593 المادة الـ7، بمنح مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع السماسرة، وتنتهي 25 يوليو القادم، قائلًا: «كل من يمارس حاليًا نشاط السمسرة العقارية في فترة توفيق أوضاع».
وأشار إلى أن هذا القانون صدر لضبط سوق الوساطة العقارية، مضيفًا: «السمسار ليه واجبات وليه مهام والعميل عليه واجبات».
وحثّ المواطنين على تقديم شكوى في حرّاس العقار، أو السماسرة غير المرخصين، الذين يطالبون بالعمولات، للهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات، سواء عبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
