أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحا شرعيا حول مسألة تهم قطاعا واسعا من المواطنين وتجار الصياغة، وتتعلق بـ "تأجير ذهب الزينة" مقابل مبلغ نقدي معلوم لمدة زمنية محددة.
وجاء رد الدائرة ليحسم الجدل حول شبهة "الربا" في هذا النوع من التعاملات، مؤكدة جوازه وفق ضوابط شرعية دقيقة.
المنفعة لا العين: جوهر القرار الشرعي أوضحت الدائرة في فتواها أن تأجير حلي الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة "أمر جائز شرعا"، ولا يدخل ضمن دائرة الربا المحرم.
وعللت الدائرة هذا الحكم بأن عقد التأجير في هذه الحالة يقع على "المنفعة" (أي الانتفاع بارتداء الذهب والتزين به)، وليس على "العين" (أي بيع وشراء مادة الذهب نفسها).
مستندات فقهية من مذهب الشافعية ولتعزيز هذا التوجه، استحضرت الفتوى أقوالا لكبار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
