صدرت حديثا بالجريدة الرسمية مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة، خاصة المرتبطة بالدعم العمومي للشباب، وسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين.
مرسوم رقم 2.26.278: شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة
يغير هذا المرسوم مقتضيات تحديد شكل ورقة التصويت لتشمل بيان الدائرة الانتخابية، العمالة أو الإقليم، والانتماء الحزبي للائحة والرمز المخصص لها. وفي حالة الانتخاب الجزئي، تتضمن الورقة الأسماء الشخصية والعائلية للمترشحين ورمز كل منهم.
وترتب لوائح الترشيح المحلية عموديا من اليمين إلى اليسار حسب تسجيلها. وتوضع اللوائح الجهوية للمترشحين المنتمين حزبيا في ترتيب لوائحهم المحلية نفسه على يسارها، بينما تأتي لوائح المترشحين بدون تزكية حزبية في الجانب المخصص لها حسب ترتيب تسجيلها.
مرسوم رقم 2.26.279: سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين
يحدد المرسوم سقف مصاريف الحملة الانتخابية للمترشحين في ستمائة ألف (600.000) درهم لكل مترشح(ة).
وتشمل المصاريف طبع الإعلانات ولوازم الدعاية وإزالة الإعلانات الانتخابية بعد الاقتراع، ونفقات إعداد حساب الحملة المنجزة خلال 15 يوما من انصرام الأجل.
وقيد المرسوم مصاريف الدعاية عبر الوسائل الرقمية (كشبكات التواصل والذكاء الاصطناعي) بثلث (1/3) سقف المصاريف الكلي، على ألا يتجاوز ذلك 800.000 درهم لكل لائحة محلية و1.500.000 درهم لكل لائحة جهوية.
مرسوم رقم 2.26.300: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب
يحدد المرسوم مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في مليون درهم لكل حزب سياسي مشارك. ويصرف هذا المبلغ لفائدة الأحزاب ابتداء من اليوم التسعين السابق لتاريخ الاقتراع.
ويوزع الشطر الثاني من المساهمة عبر “قاسم”.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
