كنائس تسمح بالزواج من أخت الزوجة وزوجة الأخ حالة الوفاة بـ«الأحوال الشخصية»

فى تطور لافت داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، كشفت المادة (30) عن استثناءات محددة في موانع الزواج، أبرزها إتاحة الزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ فى حالة الوفاة داخل بعض الطوائف، وهو ما يفتح بابًا للنقاش حول حدود المرونة الكنسية في تنظيم العلاقات الأسرية.

استثناء إنجيلي بشروط واضحة

رغم أن القاعدة العامة فى المشروع تُحرم الزواج من أقارب الزوجة أو زوجة الأخ، فإن النص منح للطائفة الإنجيلية استثناءً خاصًا، يسمح بالزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ، ولكن بشرط أساسي هو عدم وجود أبناء لأي من الطرفين. ويهدف هذا القيد إلى حماية الروابط الأسرية ومنع تعقيد العلاقات داخل الأسرة الممتدة.

قائمة موسعة من المحظورات

في المقابل، وضعت المادة (30) قائمة تفصيلية بالمحرمات في الزواج، شملت أصول الزوجة وفروعها، وزوجات الأصول والفروع، وأقارب الزوجة من الدرجات المختلفة، مثل الأخت والعمة والخالة، بالإضافة إلى زوجات الأقارب وأصولهن وفروعهن. ويؤكد النص أن ما يُحرم على الرجل يُحرم أيضًا على المرأة، بما يعكس مبدأ المساواة في القيود.

اختلافات بين الطوائف

لم تتوقف الاستثناءات عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات
جريدة الشروق منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
بوابة الأهرام منذ 23 ساعة
موقع صدى البلد منذ 7 ساعات
صحيفة الدستور المصرية منذ 11 ساعة