«هيئة الأسواق» تعدل قواعد الحوكمة وتشدد على استقلالية مجلس الإدارة

أدخلت هيئة أسواق المال تعديلات جوهرية على قواعد حوكمة الشركات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الرقابة على الشركات المدرجة والمرخص لها.

وركزت التعديلات ضمن الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على تشديد معايير استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، وتوسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليشمل فروع الشركات الأجنبية، إلى جانب وضع ضوابط أكثر صرامة لآليات الإفصاح وإدارة المخاطر والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ بيئة أعمال أكثر التزاماً واستدامة.

وأكدت الهيئة أن على الشركات توفيق أوضاعها من تاريخ صدور القرار وحتى موعد أقصاه، نهاية 2026 باستثناء الأحكام المعدلة الخاصة بالضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل، فإنه يلتزم بها عند انتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة المجلس القائم، وذلك في أول اجتماع جمعية عمومية عادية تعقد لهذا الغرض بعد مضي 3 أشهر على الأقل من صدور القرار، واستثناء أيضاً الأحكام المعدلة المتعلقة بالنماذج الواجب تقديمها عبر نظام الحوكمة في بوابة الهيئة الإلكترونية، حيث يعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

وأضافت التعديلات فروع الشركات الأجنبية المرخص لها والتي تكون شركتها الأم خاضعة لقواعد الحوكمة في الجهات الرقابية المماثلة إلى أحكام الكتاب الـ 15.

الأعضاء المستقلون

وحول ترشيح الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، فقد تم التعديل بأن يكون العضو المستقل مالكاً لما نسبته 5 % أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لها أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو ممثلاً عنه، وأن له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو الأطراف ذات العلاقة لتلك الشركة، وأن يكون عضواً لمجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية في أي شركة من مجموعتها أو من الأطراف ذوي العلاقة لتلك الشركة.

كما تمت إضافة أن يكون لعضو مجلس الإدارة المستقل أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو مجموعتها خلال فترة عضويته، على أن تزيد فترة عضوية الأعضاء المستقلين عن دورتين متتاليتين، ما لم تمر فترة انقطاع عن العضوية لا تقل عن 3 سنوات متتالية، فيجوز حينها إعادة ترشيحه كعضو مستقل.

وأضاف القرار، أن عضو المجلس المستقل عليه أن يقدم إقراراً بشكل سنوي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت يقر فيه بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية، كما يتوجب عليه إخطار لجنة الترشيحات والمكافآت فور انتفاء صفة الاستقلالية عنه.

وشددت التعديلات أنه يجب التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو الإدارة المستقل من خلال المعلومات المتاحة لدى لجنة الترشيحات والمكافآت، والإقرار السنوي المقدم لها من العضو المستقل بشأن توافر ضوابط الاستقلالية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال شغور منصب العضو المستقل من خلال رفع توصية إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة القبس منذ 9 ساعات
صحيفة الجريدة منذ ساعة
صحيفة الراي منذ 5 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 10 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 8 ساعات
صحيفة القبس منذ 14 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 14 ساعة
صحيفة القبس منذ 17 ساعة