«النقض» تُرسي مبدأً تاريخيًا في نزاع «دائرة المنيا»: بطلان الطعون الانتخابية التي لا تختصم النواب الفائزين

أودعت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بإقرار مبدأ قضائى جديد يقضى بوجوب اختصام المطعون فى صحة عضويتهم بمجلس النواب فى صحيفة الطعن كشرط أساسى لقبوله، وقضت المحكمة فى هذا السياق بعدم قبول الطعن المقدم من أحد المرشحين بدائرة المنيا «شكلاً» لعدم اختصامه النائب الفائز.

حيثيات حكم محكمة النقض فى الطعون الانتخابية 2026 وجاء فى أبرز أسباب الحكم، أن إجراءات التقاضى فى الطعون الانتخابية تعد من «النظام العام» الذى لا يجوز الخروج عليه، مؤكدة أن «المواجهة بين الخصوم» هى ركن أصيل من أركان التقاضى لا يقوم الحكم إلا بتمامها، موضحةً أنها قررت بالإجماع العدول عن أى أحكام سابقة كانت تتصدى لموضوع الطعن دون اختصام المطعون ضدهم، لضمان استقامة شكل الطعون واكتمال موجبات قبولها وفقاً لصحيح القانون.

صدر الحكم برئاسة القاضى، عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة محمد عبد العال، ود. على فرجانى، وربيع لبنه، وعلاء الدين مرسى، ومحمد رضا حسين، وكمال قرنى، وأحمد سيد سليمان، وعصمت عبد المعوض على، وأحمد الوكيل وحموده نصار «نواب رئيس محكمة النقض».

شروط قبول الطعن الانتخابى أمام محكمة النقض ووفق حيثيات «النقض»، أقام الطاعن طعنه الانتخابى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض، طالبًا فى ختامها الحكم، أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانيًا: بطلان الانتخابات التى أجريت بجولة الإعادة لمجلس النواب- النظام الفردي- المنعقدة يومى 31 من ديسمبر سنة 2025 والأول من يناير سنة 2026 عن الدائرة الأولى- محافظة المنيا- ومقرها قسم أول المنيا، والتى أسفرت نتيجتها عن فوز المطعون فى صحة عضويته أحمد حسين على حسين، وشهرته أحمد حسين الصياد- فردى مستقل- بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة، وحيث تداولت الدعوى أمام دائرة الاثنين «هـ» الجنائية على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27 من أبريل سنة 2026، قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فى المسألة القانونية المبينة بالقرار، وبجلسة اليوم نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

وجاء بحيثيات محكمة النقض، إنه بعد بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة قانونًا، ومن حيث إن الطاعن فى الطعن المطروح أقام طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة- محكمة النقض- فى 13 من يناير سنة 2026 اقتصر فيها على اختصام القاضى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وطلب فيها إبطال الانتخاب الذى أجرى بجولة الإعادة لمجلس النواب للنظام الفردى يومى 31 من ديسمبر سنة 2025، والأول من يناير سنة 2026 بالدائرة الأولى لمحافظة المنيا ومقرها قسم أول المنيا، والذى أسفرت نتيجته عن فوز المطعون فى صحة عضويته أحمد حسين على حسين وشهرته أحمد حسين الصياد- فردى مستقل- بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة، ودون اختصامه بصحيفة الطعن، ومن حيث إنه إزاء التعارض بين ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى الطعون الانتخابية أرقام 7 لسنة 86 ق، 3، 12، 141، 193 لسنة 90 ق، 39، 65، 124، 67 لسنة 95 ق من وجوب اختصام المطعون فى صحة عضويتهم بمجلس النواب عن المقاعد الفردية أو قائمة أحد الأحزاب السياسية بصحف هذه الطعون إعمالاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2012 فى شأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى- النواب والشيوخ- ورتبت على عدم اختصامهم بطلان هذه الطعون، وعدم قبولها، ودون التعرض لموضوعها.

عدول الهيئة العامة بمحكمة النقض عن سوابق الطعون الانتخابية وأضافت المحكمة، بين الحكم الصادر فى الطعن الانتخابى رقم 10 لسنة 95 ق والذى انتهى إلى أن ذلك القانون لم يوجب اختصام المطعون فى صحة عضويته بمجلس النواب، ولم يُرتب جزاءً على عدم اختصامه، وتصدى للفصل فى موضوع الطعن. فقد قررت الدائرة الجنائية التى نظرت الطعن بجلستها المعقودة فى يوم 27 من أبريل سنة 2026 طرح هذه المسألة القانونية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 22 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 22 ساعة
صحيفة الدستور المصرية منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة