صدور معدل قانون السير لسنة 2026 في الجريدة الرسمية

عمان - بترا

صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، قانون رقم 10 لسنة 2026، القانون المعدل لقانون السير، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا لأحكام المادة 31 من الدستور، وبناءً على ما أقرّه مجلسا الأعيان والنواب.

ويقضي القانون بأن يُسمى "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، ويُقرأ مع قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يُعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعديل، جرى تعديل المادة 7 من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور الأردنية

منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
رؤيا الإخباري منذ 8 ساعات
خبرني منذ 8 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 13 ساعة
خبرني منذ 13 ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ 16 ساعة
خبرني منذ 6 ساعات
صحيفة الرأي الأردنية منذ 10 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 9 ساعات