7 شروط للتعاقد مع السعوديين للعمل في البعثات والملحقيات بالخارج

قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور المرافق لها، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار بالآتي:

1- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.

2- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.

رابعاً: تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خامساً: يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

سادساً: تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً شاملاً حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.

سابعاً: قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 1418/2/25هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يُتوصل إليه خلال (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثامناً: على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:

1- ألا يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.

2- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.

فيما يلي القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور

المادة الأولى:

تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج.

المادة الثانية:

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً.

3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية.

4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن السعودية

منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 12 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 8 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 8 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 5 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 17 ساعة
قناة الإخبارية السعودية منذ 7 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 12 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 7 ساعات