قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور المرافق لها، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار بالآتي:
1- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.
2- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.
رابعاً: تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خامساً: يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
سادساً: تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً شاملاً حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.
سابعاً: قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 1418/2/25هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يُتوصل إليه خلال (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثامناً: على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:
1- ألا يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.
2- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.
فيما يلي القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
المادة الأولى:
تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج.
المادة الثانية:
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً.
3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية.
4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
