عمون - نشر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعيا المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها.
جاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وتاليا مسودة القانون كما نشرها التشريع والرأي:
المادة ١ - يسمى هذا القانون (قانون الإدارة المحلية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
البلدية: البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وان تتصرف بها وان تتعاقد مع الغير وان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وان تنيب عنها محامٍ في الإجراءات القضائية.
مجلس المحافظة: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.
المجلس البلدي: المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس.
المدير: المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.
الإدارة الخدمية: الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.
المشاريع الرأسمالية: هي مجموعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين الواقع التنموي أو الخدمي في المحافظة من خلال استثمار العوائد المالية والبنية التحتية وتشمل المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية.
الخطة الاستراتيجية التنموية: هي أداة تخطيطية تحدّد الرؤية والأهداف التنموية طويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة أو البلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.
الخطة الحضرية العمرانية: الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني طويل ومتوسط الأمد الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية وتوسعها العمراني، وينظم استعمالات الأراضي والأنشطة السكنية والاقتصادية والخدمية والحرفية والصناعية والسياحية، ويحدد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية وشبكات النقل والمرور وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ويبين أولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة، ويحافظ على الهوية العمرانية والثقافية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية والتشريعات النافذة.
الخطة التنفيذية: هي الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية التنموية إلى برامج ومشاريع وأنشطة محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل، وتشمل الجدول الزمني، والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
الفضاءات الحضرية: المساحات المفتوحة غير المبنية داخل البلدية وتشمل المساحات الخضراء والترفيهية والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان.
المقيم: الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.
الناخب: الشخص الذي يحق له الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المحكمة المختصة: محكمة البلدية
المادة ٣: لتنفيذ أحكام هذا القانون تشكل المجالس التالية:
١ - المجلس البلدي
٢- مجلس المحافظة
٣- مجلس التنفيذي
٤ المجلس الخدمات المشتركة
المادة ٤:
١ - تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
٢- يشكل المجلس البلدي من خلال الانتخاب المباشر ويجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق وتعتبر كل منطقة دائرة انتخابية ويتم تحديدها وعدد الأعضاء في كل منطقة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة ٥: ١ - مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية: -
أ - مناقشة وإقرار مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية ومتابعة تنفيذها والخطة التنفيذية لها وتقييم نتائجها ودليل احتياجات البلدية وتحديد الأولويات فيها لتحقيق التنمية المستدامة وإرسالها للمجلس التنفيذي للاطلاع عليها.
ب - مناقشة وإقرار الخطط الحضرية العمرانية للبلدية ومتابعة تنفيذها بما في ذلك استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وخدمة السكان في البلدية والسير بإجراءات تصديقها وفقاً للتشريعات النافذة.
ج - مناقشة وإقرار خطة الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية والرقمية ومتابعة تنفيذها.
د - مناقشة وإقرار خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية ومتابعة تنفيذها لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية أو التكيف معها بالانسجام مع الخطط الوطنية والأدلة الوطنية لمعالجة هذه الظواهر.
ه - مناقشة وإقرار خطة إدارة النفايات الصلبة للبلدية والمتضمنة آليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة للاستفادة من معالجة وتدوير النفايات ضمن نطاق حدود البلدية ورفعها للوزارة لاعتمادها حسب التشريعات النافذة بهذا الخصوص.
و - مناقشة وإقرار مشاريع استثمار أملاك وأموال البلدية وتحديد بدلات الاستثمار والخدمات المنسب بها إليه بموجب أحكام التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.
ز - مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية والميزانية العمومية للبلدية.
ح - الموافقة على إقامة المنتديات والمهرجانات الثقافية والوطنية والفنية والتجارية والرياضية في البلدية وتحديد ساعات ومواعيد عملها والسماح بالإعلان عنها من خلال اللوحات ضمن حدود البلدية.
ط - إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والمسارح ودور السينما وأماكن الترفيه وتحديد أوقات عملها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وتحديد البدلات السنوية المترتبة عليها.
ي - الموافقة على قرار هدم الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط واتخاذ القرار بشأن الأبنية المضرة بالصحة العامة أو البيئة العامة وذلك بعد إنذار مالكها أو شاغلها.
ك - الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ل - قبول المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
م - الموافقة على استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.
ن - مناقشة أي مواضيع أو مراسلات يعرضها عليه رئيس المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٢ - للمجلس البلدي، ولغايات تنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، إجراء المشاورات والمناقشات مع المجتمع المحلي، بما في ذلك عقد جلسات استماع ولقاءات تشاركية، وبما يضمن إشراك المواطنين في صنع القرار وتحسين مستوى الخدمات، على أن يتم نشر مخرجات هذه المشاورات والخطط المعتمدة والموازنة بالوسائل المتاحة وبما يعزز الشفافية.
المادة ٦-
١- تحدد الأحكام الخاصة بعمل المجلس البلدي في تنفيذ مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي تشريع آخر، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته ومكان انعقادها واتخاذ قراراته وإدارة أعماله وضبط جلساته وتشكيل لجانه وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يسمى النظام الداخلي للمجالس البلدية.
٢- يشكل المجلس البلدي اللجان الدائمة والمؤقتة للقيام بمهامه وترفع اللجان توصياتها للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك اللجان التالية:
أ - لجنة الاستملاك.
ب - لجنة العطاءات والمشتريات.
ج - لجنة التسمية والترقيم.
د - لجنة الاستثمار.
و - لجنة دائمة محلية أو أكثر للتنظيم والأبنية، وتشكل وفقاً لأحكام المادة ١٤ من هذا القانون.
٣- تقتصر عضوية اللجان الواردة في البند ٢ من هذه المادة على أعضاء المجلس البلدي والموظفين المختصين في البلدية الذين يتم تسميتهم حسب الأصول، ولا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يشترك في عضوية أكثر من لجنتين.
المادة ٧ -
١- للبلدية، بموافقة المجلس البلدي ووفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أن تدخل في شراكات أو ترتيبات تعاقدية أو استثمارية مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المحلي أو أي جهة ذات اختصاص، وذلك لغايات إنشاء أو تنفيذ أو إدارة أو تشغيل أو تطوير أو صيانة المشاريع الخدمية أو التنموية أو الاستثمارية الواقعة ضمن اختصاصها، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة استخدام موارد البلدية وأصولها، بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويحدد بصورة خاصة ما يلي:
أسس ومعايير تحديد المشاريع القابلة للاستثمار أو الشراكة.
إجراءات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والبيئية والاجتماعية للمشاريع المقترحة.
آليات طرح المشاريع وإحالتها بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
أسس توزيع المخاطر والالتزامات والمسؤوليات بين البلدية والجهة المتعاقدة.
قواعد الإفصاح ومنع تضارب المصالح وحماية المال العام.
آليات المتابعة والتقييم وقياس أثر المشاريع على جودة الخدمات والإيرادات البلدية والتنمية المحلية.
الضمانات والكفالات اللازمة لحماية أموال البلدية وحقوقها وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
إجراءات تعديل العقود أو تمديدها أو إنهائها أو فسخها، وآليات معالجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
٢- تراعى عند تحديد أولويات مشاريع الاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الإيرادات الذاتية للبلدية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وتطوير النقل العام، وتحسين الأسواق والمرافق العامة، وإدارة المواقف، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.
٣- لا يجوز إقرار أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص إلا بعد عرض موجز المشروع ودراسة أثره على المجلس البلدي، على أن يتضمن ذلك بصورة خاصة الكلفة التقديرية، والعائد المالي أو الخدمي المتوقع، والمخاطر المحتملة، ومدة التعاقد وبيان مدى الجدوى الاقتصادية، وأثر المشروع على المواطنين، ومدى انسجامه مع الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة العمرانية الشمولية للبلدية.
٤- تلتزم البلدية بنشر ملخصات المشاريع الاستثمارية والشراكات التي يتم إقرارها للمواطنين بالوسائل المتاحة للبلدية بما في ذلك الموقع الالكتروني وصفحات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد جلسات استماع للمجتمع المحلي في المنطقة للمحددة للمشروع، بما في ذلك طبيعة المشروع، ومدته، والجهة المنفذة، والكلفة أو العائد المتوقع، وأثره على تحسين الخدمات، وبما لا يخل بالأسرار التجارية أو البيانات المحمية بموجب التشريعات النافذة.
٥- لا يجوز أن يترتب على أي مشروع استثماري أو شراكة مع القطاع الخاص المساس بملكية البلدية لأموالها أو تعطيل استمرارية المرافق والخدمات العامة أو تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة ٨
١ يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: -
أ - دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع ورئاسة جلساته حسب أحكام النظام الداخلي للمجالس البلدية.
ب التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة المكتملة إجراءاتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج تمثيل البلدية في مجالس الإدارات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها وله الحق بتفويض هذه الصلاحية لأي من أعضاء المجلس البلدي.
د اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.
ه الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.
و - متابعة جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والتأكد من استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوى والملاحظات، وعرض النتائج على المجلس البلدي حول مستوى الأداء والإجراءات التصحيحية المتخذة.
ح - متابعة المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المتأخرة أو المتعثرة، والطلب من الإدارة التنفيذية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء أسباب التعثر.
ط - متابعة التزام البلدية بمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما في ذلك الشفافية، النزاهة، منع تضارب المصالح، والإفصاح، وضمان سلامة الإجراءات القانونية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
ي - التنسيق مع الجهات الرسمية والإدارات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي لمعالجة القضايا المشتركة وتحسين مستوى الخدمات داخل حدود البلدية، دون الإخلال بصلاحيات المجلس البلدي أو المدير التنفيذي.
ك أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ل تمثيل البلدية امام جميع الجهات الرسمية والعامة والقضائية وتوكيل المحامين وعزلهم.
٢ يمارس نائب رئيس المجلس البلدي مهام رئيسه وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب رئيس المجلس البلدي أسبوعاً فأكثر يستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.
٣ يتولى مساعد رئيس المجلس البلدي بإشراف الرئيس المهام التالية:
أ تحضير جدول أعمال المجلس البلدي.
ب الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها.
ج أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس تنفيذاً لمهامه.
٤ لرئيس المجلس البلدي تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المدير أو أحد المدراء في البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي.
٥ على رئيس وأعضاء المجلس البلدي: -
في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة التقدم بطلب للوزارة قبل عشرة أيام من تاريخ السفر، بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون.
إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.
المادة ٩ -
١ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى البلدية ضمن حدودها ومن خلال جهازها الإداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية: -
أ - إعداد مشاريع الخطة الاستراتيجية التنموية والتنفيذية لها ودليل احتياجات البلدية من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية بمشاركة المجتمع المحلي ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها.
ب - إعداد وتنفيذ الخطة الحضرية والعمرانية بما فيها تصميم واستحداث وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وتعيين وإنشاء وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبة ما يسقط على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق بما يتماشى مع التشريعات النافذة والتنمية والتطور في منطقة البلدية واستدامة هوية البلدية العمرانية والثقافية.
ج - إعداد دراسات المشاريع التنموية والاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والرقمية وتنفيذها ومراقبة تنفيذها ليتماشى مع خطة البلدية الاستراتيجية التنموية.
د - إعداد وتنفيذ خطة طوارئ وإدارة المخاطر والأزمات في البلدية للتكيف مع الكوارث الطبيعية ومواجهتها أو أي ظروف استثنائية كالأوبئة أو الحروب أو الظروف الجوية أو انتشار آفات أو حشرات أو قوارض واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث كوارث واستدامة الخدمة للسكان والمساهمة في إنشاء وتأمين ملاجئ إذا اقتضت الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للخطط والأدلة الوطنية.
ه إدارة نفايات البلدية من حيث جمعها، ونقلها، وتدويرها ومعالجتها وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها، وتحديد طريقة التعامل معها، حسب خطة إدارة النفايات المعدة حسب المعايير البيئية الوطنية والدولية وذلك بالتعاون مع مجالس الخدمات المشتركة المسؤولة عن إدارة مكبات النفايات، والاستثمار فيها من خلال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام خاص يصدر لذلك.
و إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بهذه البرامج.
ز إعداد مشروع الموازنة السنوية استنادا إلى نهج الموازنة التشاركية مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة أربع سنوات والميزانية العمومية وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ح تحديد الأبنية المتداعية والآيلة للسقوط أو المضرة بالصحة والبيئة والتنسيب للمجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنفيذ قراراته على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
ط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات لأي عقار يسيء للمنظر العام أو يشوه الشارع أو الحي أو المدينة بما في ذلك طلائه أو تنظيفه أو تحسينه لضمان توافقه مع المنظر العام أو الطابع الثقافي للمدينة على نفقة مالكه أو شاغله.
ي تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق ضمن الموازنة والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.
ك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المستحقات المالية للبلدية بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
ل التنسيب للمجلس البلدي باستملاك الأراضي والعقارات لغاية النفع العام والسير بإجراءات الاستملاك وفقاً للتشريعات المعمول بها.
م إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو مشغلها بعد إنذاره بذلك ووفقاً لنظام منع المكاره ورسوم النفايات، بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
ن منح التراخيص والتصاريح والموافقات للمهن والأبنية والرقابة عليها وفق أحكام الأنظمة النافذة.
س إصدار التصاريح اللازمة الخاصة بعمليات الحفر للإدارات الخدمية وإلزامها بتقديم الضمانات لإعادة الأوضاع كما كانت عليه.
ع إنشاء الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها ومراقبة البضائع التي تباع فيها.
ف إنشاء المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم.
ص إنشاء أو ترخيص المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.
ق إنشاء دورات المياه العامة وإداراتها بالشراكة مع القطاع الخاص وأي وسيلة أخرى مناسبة.
٢- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذوات العلاقة تناط بالبلدية المهام والصلاحيات التالية: -
أ اتخاذ الإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
