أكدت محكمة التمييز نهائية وسلامة حكما تحكيميا، إذأوضحت الفرق بين الاختصاص بالتحكيم والمسائل الإجرائية المتعلقة بقبول الدعوى التحكيمية. وجاء ذلك في حكمها الخامس باللغة الإنجليزية الصادر بتاريخ 11 مايو 2026، والذي أيدت فيه حكماً تحكيمياً وقضت برفض دعوى بطلانه، مؤكدةً عدداً من المبادئ المهمة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي وحدود الرقابة القضائية على أحكام التحكيم.
وأكدت المحكمة أن القانون الأجنبي، متى تم التمسك به أمام المحاكم الوطنية، يُعد من مسائل الواقع التي يتعين على الطرف المتمسك به أن يقدم الدليل على مضمونه وأحكامه. كما أعادت المحكمة التأكيد على المبدأ المستقر المتمثل في استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة عن شخصية المساهمين فيها.
كما أوضحت المحكمة أن نطاق رقابتها في دعاوى بطلان أحكام التحكيم يقتصر على التحقق من قيام أسباب جديةمحددة حصراً في قانون التحكيم تصلح لإبطال الحكم التحكيمي، دون أن يمتد ذلك إلى إعادة بحث موضوع النزاع أو إعادة تقييم الأدلة التي نظرت فيها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
