حالات يعاقب فيها القانون حائز البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ،ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

الاستيراد او الحيازة ضمن الجرائم المنصوص عليها

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
مصراوي منذ 21 ساعة
مصراوي منذ 13 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 19 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة
مصراوي منذ 15 ساعة