ديوان المحاسبة يحدد 10 ضوابط لإدارة الأموال المتحفظ عليها - تنظيم شامل لعمل الوكلاء يقيّد الصلاحيات ويعزز الرقابة على التصرفات المالية

ديوان المحاسبة يحدد 10 ضوابط لإدارة الأموال المتحفظ عليها

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي قراراً في شأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، على أنه يُقصد بالأموال المُتحفظ عليها في القرار، الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها.

وحدّدت المادة الثانية 10 ضوابط لوكلاء إدارة الأموال، عليهم الالتزام بها وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993، هي:

1 - يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكافة الالتزامات المقررة للوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو في ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2 - يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها، ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

3 - لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في أداء مهمته كلياً أو جزئياً إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4 - يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها، إلا بإذن كتابي مُسبق من النائب العام.

5 - ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها لصالح نفسه، ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المُتحفظ على أموالهم.

6 - على الوكيل الرجوع إلى النائب العام في كل ما يُعرض عليه من طلبات في شأن الأموال المُتحفظ عليها والتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن الكويتية

منذ 48 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 12 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 15 ساعة
صحيفة السياسة منذ 13 ساعة
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 4 ساعات
صحيفة الوسط الكويتية منذ ساعة
صحيفة القبس منذ 15 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 3 ساعات
صحيفة القبس منذ ساعة