"المحاسبة": 10 ضوابط لإدارة الأموال المُتحفَّظ عليها من #النائب_العام

تشمل منع إجراء أي تصرف إلا بإذن والإفصاح عن حالات تعارض المصالح

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي قرارا بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام. وأوضح القرار رقم (74) لسنة 2026 المنشور أمس في جريدة "الكويت اليوم" أن الأموال المتحفظ عليها في القرار هي "الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها".

ونصّت الثانية على أن يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكلة إليهم بالضوابط التالية:

1 - يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكافة الالتزامات المقررة للوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلا من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2 - يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

3 - لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في أداء مهمته كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4 - يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام.

5 - ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

6 - على الوكيل الرجوع إلى النائب العام في كل ما يعرض عليه من طلبات بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة السياسة

منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة الراي منذ ساعتين
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الجريدة منذ 15 ساعة
صحيفة السياسة منذ ساعتين
صحيفة القبس منذ 3 ساعات
صحيفة القبس منذ 14 ساعة
صحيفة القبس منذ 4 ساعات
صحيفة الراي منذ 3 ساعات