أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرارها في تطوير منظومة التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يدعم حماية حقوق العمال وأصحاب العمل ويضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين أطرافها، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن تحديث نظام حماية الأجور، الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين، على أن يعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2026، ويُلغى القرار الوزاري السابق رقم (598) لسنة 2022.
تنظيم آليات سداد الأجور ويأتي القرار ليعيد تنظيم آليات سداد الأجور في منشآت القطاع الخاص، حيث نص على اعتبار اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في الوفاء بالأجر، مع إلزام المنشآت تحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة بديلة تقرها الوزارة، وتقديم ما يثبت عمليات السداد بشكل منتظم.
وحدد القرار معياراً للالتزام يتمثل في احتساب المنشأة ملتزمة في حال قيامها بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في موعدها، كما أقر ضوابط لحقوق العامل الفردي، بحيث لا يُعد العامل غير مستلم للأجر إذا حصل على ما لا يقل عن 85% من راتبه، شريطة أن تكون الخصومات قانونية ومعتمدة، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالمستحقات المتبقية.
استثناء عدد من الحالات واستثنى القرار عدداً من الحالات من احتسابها ضمن نظام حماية الأجور، شملت العمال الذين تنظر بشأنهم دعاوى عمالية أو صدرت بحقهم سندات تنفيذية، والعمال الذين لديهم بلاغات انقطاع عن العمل أو المقيدين بأوامر قضائية، إضافة إلى العاملين في إجازة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
