حدد مرسوم حديث النشر بالجريدة الرسمية للمملكة شروط انتقال المفوض القضائي الذي يمارس مهامه فعليا من دائرة محكمة ابتدائية إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، في التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من العمل المتواصل في دائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها.
وأدرج المرسوم ذاته، الذي يحمل رقم 2.25.885 الصادر في 28 من شوال (16 أبريل 2026) بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلّق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ضمن معايير انتقال المفوض القضائي كذلك “عدم وجود خصاص بدائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها”، و”وجود مكتب شاغر بدائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال إليها”.
وحددت المادة 19 من المرسوم نفسه، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون المذكور، “الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية للمفوض القضائي عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه في مليون درهم (100 مليون سنتيم)”.
تأطير الانتخابات
عن انتخابات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، نص المرسوم على أن يودع المفوض القضائي المترشح لمنصب الرئيس تصريحه بالترشيح وفق نموذج يحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأوجبت المادة 25 من النص القانوني نفسه على المترشح إرفاق تصريحه بـ”شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه تثبت توفره على صفة ناخب، وكونه رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه”، على أنه “في حالة ترشح رئيس المجلس الجهوي المذكور، تسلم له الشهادة من قبل الكاتب العام للمجلس”.
وتشمل الوثائق المحددة “شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تثبت ممارسته المهنة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة”، و”شهادة مسلمة من رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية في حقه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
