أصدرت محكمة الاستئناف «دائرة أمن الدولة» أول الأحكام النهائية والباتة وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز في قضايا تعدين العملات وتجريمها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقوبة الاتجار وتعدين العملات الرقمية دون ترخيص من الجهات المختصة مجرم بالقانون وتصل العقوبة للحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
وأوضحت أنه نظراً لخلو صحيفة المتهمين في القضية من سوابق جنائية قضت بتغريمهم 1000 دينار مع مصادرة الأجهزة الخاصة بالتعدين والكمبيوترات والرسيفرات
وأيدت المحكمة براءة المتهمين من الإضرار بالأمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
